مضايــف ضيــاغم البـوليـــــل
اهلا وسهلا بكم في منتديات ابو الهيال
ادارة المنتدى تتمنى ان تكون واحد منا
حياك الله في منتداك أهلا وسهلا بك
و بإنضمامك لباقة زهورنا الفواحة
آملين ان تسعد بيننا ونسعد بك اخاً جديداً
كل التراحيب و التحايا لا تعبر عن مدى سرورنا بإنضمامك الينا
ها هي ايادينا نمدها لك ترحيباً وحفاوة آملين أن تقضي بصحبتنا
أسعد و أطيب الأوقات
تقبل منا أعذب وارق تحايانا
لا نريدك ضيف بل صاحب الدار
حياك الله في منتداك وعلى الرحب والسعة
نأمل تواصلك الدائم معنا
وان تثري هذا المنتدى بما لديك من جديد
وأن تفيد وتستفيد
أهلا بمن أتانا بتحية وسلام ..
يريد الترحيب بأحلى الكلام ..
يريد أن نعلن له الانضمام ..
إلى كوكبة أعضاءنا الكرام ..
وتبدعنا بقلمك المنتظر
وكلنا في انتظار مشاركاتك…
اطيب التحيات وارقها…من ادارة المنتدى
مضايــف ضيــاغم البـوليـــــل
اهلا وسهلا بكم في منتديات ابو الهيال
ادارة المنتدى تتمنى ان تكون واحد منا
حياك الله في منتداك أهلا وسهلا بك
و بإنضمامك لباقة زهورنا الفواحة
آملين ان تسعد بيننا ونسعد بك اخاً جديداً
كل التراحيب و التحايا لا تعبر عن مدى سرورنا بإنضمامك الينا
ها هي ايادينا نمدها لك ترحيباً وحفاوة آملين أن تقضي بصحبتنا
أسعد و أطيب الأوقات
تقبل منا أعذب وارق تحايانا
لا نريدك ضيف بل صاحب الدار
حياك الله في منتداك وعلى الرحب والسعة
نأمل تواصلك الدائم معنا
وان تثري هذا المنتدى بما لديك من جديد
وأن تفيد وتستفيد
أهلا بمن أتانا بتحية وسلام ..
يريد الترحيب بأحلى الكلام ..
يريد أن نعلن له الانضمام ..
إلى كوكبة أعضاءنا الكرام ..
وتبدعنا بقلمك المنتظر
وكلنا في انتظار مشاركاتك…
اطيب التحيات وارقها…من ادارة المنتدى
مضايــف ضيــاغم البـوليـــــل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مضايــف ضيــاغم البـوليـــــل

ثقافي * عشائري * اجتماعي
 
الرئيسيةالكل دخولأحدث الصورالتسجيل
مواضيع المنتدى تكلمت عن تواجد البوليل و ستكمل تدويناتها لتواجد البوليل في كل من *** بوليل السيال وجديد عكيدات والحصين في دير الزور*** والشنبل و جزرايا ورأس العين وتل علوش وتل الطوقان والعثمانية بحلب *** وقحفكة وخرب اقراج وابوحامضة في الحسكة *** وعن كل مناطق تواجد البوليل في سوريا *** والعراق ومنها الموصل والرمادي *** ادارة المنتدى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته *** إذا سألتني من أنا ؟ ... اجبتك أنا ابو الهيــــّال ... أنا البوليــــل ... أنا الشمري ... أنا القحطاني... أنا الضياغم ... أنا الطنايا ... أنا حفيد السناعيس ... أنا من نسل العلي ..من بطن عبدة .. انا من حائل .. انا موطني آجا و سلمى ... فالفرات محط الرحال - و بلاد العرب اوطاني ... إدارة منتدى البوليل ترحب بجميع الزوار و الأعضاء في المنتدى و المنتدى منتداكم حياكم الله ووطئتم اهلاً و مرحباً بكم اخوان اغزاء في المنتدى *** إدارة المنتـــدى *** ستجدون كل ما يهمكم عن البوليل الضياغم و تاريخهم العريق في مضايف العشيرة الملكية ( شمّر ) و الله و النعم *** وضعنا لكم وثيقة نسب البوليل المؤكدة بشهادة المرحوم الأمير بعيجان بن وادي العلي المقدمة الى السيد رضوان الطلاع الحمد الحسن المنصور ... تتواجد الوثيقة في مكتبة الصور .... *** ادارة المنتدى ترحب بكـم هلا و غلا
***الجديد في مكتبة الصور وثائق اثبات نسب البوليل المقدمة من الامير بعيجان بن وادي آل علي ومن وطبان بن نوري بن مشعل الجربا ومن ماجد عقاب بن عجل الى عبدالمحسن الصالح الموسى الهيال والى هادي محمد الحمدان واخوانه ودمتم بود الادارة ***

 

 من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أ ُبي حمود الجاسم
شاعرتنا



من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم SyriaC
عدد المساهمات : 46
النقاط : 4679
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 12/11/2011
الأوسمة : من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم Text

من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم Empty
مُساهمةموضوع: من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم   من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم I_icon_minitimeالجمعة 02 ديسمبر 2011, 14:32



تعديل قانون الأصول المدنية


يعدل قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ لعام 1953 وتعديلاته على النحو التالي:
المادة 2
يعدل المبلغ الوارد في المادة/61/ بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً من ثلاثة آلاف ليرة سورية
المادة 3
يعدل المبلغ الوارد في المادة /62/ بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً من عشرة آلاف ليرة سورية
المادة 4
يعدل المبلغ الوارد في الفقرة/أ/ من المادة 75 بحيث يصبح عشرين ألف ليرة سورية بدلاً من ألف ليرة سورية
المادة 5
تلغى المادة(82) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- في الدعاوى العينية العقارية و الدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص دوائر محاكم متعددة و إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعاً في للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
2- تعتبر قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة/1/ من النظام العام . وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويجوز للخصوم إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى
المادة 6
تلغى المادة /121/ ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.
2- لا تسري آثار التخلف على المتخلف الذي أرسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة
3- وفي حال قبول المعذرة تقرر تأجيل الجلسة ويعتبر المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغاً الميعاد الجديد حكماًً.
4- في حال تنسيب الدعوى لأي سبب كان يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ويعتبر هذا الإعلان تبليغاً لمن كان حاضراً قبل جلسة التنسيب
المادة 7
تلغى المادة/ 179 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى توكيل خاص
2- يجب أن يشمل استدعاء الرد السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له.
3- يودع طالب الرد تأمين قدره خمسة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها . وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها
4- يرد الطلب شكلاً في حال عدم توفر الشروط السابقة
المادة 8
تلغى المادة/ 189 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ ولو قبل أن يتم التبليغ وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب
2- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى وطلب الخصم الآخر انتداب قاضٍ بدلاً ممن طلب رده وتوفرت حالة العجلة قررت المحكمة ذلك
3- إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية اعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلاً وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أية مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب
4- وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية أو إلى محكمة النقض في حال أن كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لإعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول الرد الدرجة القطعية
5- تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلى الخصم الآخر فإن قررت إعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة
المادة 9
تضاف إلى آخر الفقرة(1) من المادة (315) العبارة الآتية:
( الذي يقع في دائرته المال المطلوب إلقاء الحجز عليه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب إلقاء الحجز تلقائياً في حال عدم الاختصاص المحلي
المادة 10
تلغى المادة/ 317 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة مبلغاً يعادل 3% من المبلغ المحجوز من أجله أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه
2- في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به
3- يعفى طالب الحجز من الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ كما يعفى طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً
4- في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ التأمين مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى
5- يعاد التأمين إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم
المادة 11
تضاف إلى المادة (321) الفقرة (4) وفق النص التالي:
4- للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة
المادة12
تلغى المادة/ 322 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو قصره أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز مبرماً إذا كان حكم المحكمة بأصل النزاع مبرماً وقابلاً للطعن بالاستئناف إذا كان الحكم بأصل النزاع قابلاً للاستئناف . ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً
المادة 13
تلغى المادة/ 491 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- تقدم دعوى المخاصمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى سند توكيل خاص
2- يجب أن يتضمن الاستدعاء أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق به الأوراق المؤيدة لها مصدقة بما يشعر بأنها أبرزت في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة
3- يودع مع الاستدعاء تأمين قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض وعشرة آلاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة
المادة 14
تلغى المادة/ 494 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بمصادرة التأمين
المادة 15
تحيل مختلف المحاكم التي أضحت غير مختصة محلياً بمقتضى هذا القانون الدعاوى إلى المحاكم التي أضحت مختصة بالنظر فيها دون أي طلب أو رسم أو معاملة أما الدعاوى الأخرى فتبقى منظورة من قبل المحاكم القائمة أمامها بتاريخ نفاذ هذا القانون وفي حال تجديد الدعوى ينظر فيها من قبل المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون
المادة 16
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت
المادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوماً من تاريخ صدوره
دمشق في 19/1/1431 هجري الموافق لـ 4/1/2010 م

سنوافيكم انشاء الله بأهم القوانين التي تمس جوهر حياتنا

أخوكم أ ُبي حمود الجاسم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السنعوسي
نائب المدير
نائب المدير
السنعوسي


من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم SyriaC
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 464
النقاط : 5986
السٌّمعَة : 18
تاريخ التسجيل : 25/09/2010
الأوسمة : من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم 1610
من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم Qwe1510
من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم Wisam510

من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم Q1710

من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم Empty
مُساهمةموضوع: رد: من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم   من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم I_icon_minitimeالسبت 03 ديسمبر 2011, 03:44


أبي حمود جهد طيب ومشاركة أطيب

ننتظر المزيد من إبداعاتك تحياتي لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أ ُبي حمود الجاسم
شاعرتنا



من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم SyriaC
عدد المساهمات : 46
النقاط : 4679
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 12/11/2011
الأوسمة : من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم Text

من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم Empty
مُساهمةموضوع: من قانوننا السوري الحقوقي أ ُبي حمود الجاسم صيغة العقد الاداري   من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم I_icon_minitimeالأحد 04 ديسمبر 2011, 04:30

( صيغة العقد الاداري)


أولاـ تعريف
ـ يتميز العقد الإداري بثلاث خصائص
أولا ـ أن تكون الإدارة طرفا في العقد

ثانيا ـ أن تتحقق الصلة بين العقد والمرفق العام

ثالثا ـ أن يحتوي العقد شروطا خاصة تنطوي على تغليب الصالح العام ـ محكمة النقض رقم 353 / 230 تاريخ 20/4/1963 - ص 83 من مجموعة المبادئ القانونية المقررة في محكمة النقض لأعوام 1959 - 1963 - الغرفة الأولى

إن العقد الإداري بحسب ما اقره الفقه والاجتهاد هو العقد الذي يرمي إلى تسيير مرفق عام ، ويرتدي طابعا مميزا لتغليب الصالح العام على مصلحة الأفراد الخاصة تنصرف النية فيه إلى الأخذ بأسلوب القانون العام فيما ينطوي عليه من شروط استثنائية خارجةعلى نصوص القانون العادية ـ محكمة النقض رقم 374 / 438 تاريخ 9/9/1962 غرفةأولى - ص 62 من المرجع السابق
ثانيا ـ الدعوى
لقبول الدعوى شكلا أمام هيئة القضاء الإداري أو المحكمة فيما يتعلق بدعاوى الإلغاء يشترط قبل تقديمها ما يلي

أولا ـ تقديم تظلم إلى الهيئة الإدارية أوالهيئة الرئيسية التي أصدرت القرار المطلوب إلغاؤه ،إذا كان القرار متعلقا بالتعيين في الوظائف العامة أوالترقية أومنح علاوات أو بالتأديب أوبالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل غيرالتأديبي ـ مادة 12 / 2 بدلالة البنود - ثالثا ورابعا وخامسا - من قانون مجلس الدولة رقم 55/1959
ثم انتظار مدة ستين يوما بدءا من تاريخ تقديم التظلم قبل تقديم الدعوى ،لتبدا مهلة ستين يوما أخرى لتقديمها بدءا من تاريخ الجواب على التظلم ،أومن تاريخ انقضاء مهلة الجواب على التظلم دون إجابة

ثانيا ـ تقديم الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أوفي النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشان به ، إذا كانت هذه الدعوى متعلقة بالإلغاء ـ المادة 22 من قانون مجلس الدولة

ثالثا ـ أما دعاوى تسوية الأوضاع الوظيفية ودعاوى المنازعات التعاقدية والتي لا تستند إلى مبررات إلغاء قرار ما ، فلا يتوجب لقبولها توافر الشرطين السابقين أو أحدهما


الحقوقي أ ُبي حمود الجاسم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أ ُبي حمود الجاسم
شاعرتنا



من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم SyriaC
عدد المساهمات : 46
النقاط : 4679
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 12/11/2011
الأوسمة : من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم Text

من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم Empty
مُساهمةموضوع: رد: من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم   من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم I_icon_minitimeالأربعاء 07 ديسمبر 2011, 02:41


أخواني جبتلكم كل مايتعلق بقانون الجنسية السوري

رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 276 تاريخ 24/11/1969 يرسم ما يلي:
تعاريف ثبوت الجنسية
التجنس اكتساب الجنسية بالزواج
فقدان الجنسية بالتخلي
أو بالزواج واستردادها أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
التجريد من الجنسية وردها أحكام ختامية
الفصل الأول: تعاريف
المادة 1 ـ
يقصد في أحكام هذا المرسوم التشريعي بالكلمات والعبارات التالية الواردة في مختلف مواده المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك :
أ ـ القطر: القطر العربي السوري
ب ـ الجنسية: جنسية الجمهورية العربية السورية
ج ـ الوزارة: وزارة الداخلية
د ـ الوزير: وزير الداخلية
هـ ـ كامل الأهلية: كل شخص بلغ سن الرشد (وهي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة) متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه
و ـ العربي السوري: الشخص المتمتع بالجنسية العربية السورية
ز ـ المواطن المغترب: كل من ينتمي في الأصل إلى بلد عربي إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية دولة عربية
ح ـ الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية أي بلد عربي آخر
ط ـ المتجنس: الشخص الذي حصل على جنسية الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو قوانين الجنسية السابقة
الفصل الثاني: ثبوت الجنسية
المادة 2 ـ
تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31/10/1961
المادة 3 ـ
يعتبر عربياً سورياً حكماً :
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي.
الفصل الثالث: التجنس
المادة 4 ـ
يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون:
أ ـ كامل الأهلية .
ب ـ مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات .
ج ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
د ـ حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أبو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا أرد إليه اعتباره .
هـ ـ ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه مساعدة الغير .
و ـ ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة .
المادة 5 ـ
لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .
المادة 6 ـ
يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم :
أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية .
ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة .
ج ـ لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي ، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير .
المادة 7 ـ
يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) إلى سنتين على الأقل .
الفصل الرابع: اكتساب الجنسية بالزواج
المادة 8 ـ
1ـ تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية:
أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة .
ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب .
ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة .
د ـ أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية.
2 ـ يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها .
3 ـ للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
المادة 9 ـ
المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (.
الفصل الخامس: فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها
المادة 10 ـ
1 ـ يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة .
2 ـ كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجود وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤى تجريده منها تطبيقاً لحكم الفقرة (10) من المادة (23) . ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام في هذا الشأن إلا بطلب خطي من الوزير .
المادة 11 ـ
1 ـ يترتب على تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية متى أذن له بذلك ، أن تفقد زوجته الجنسية إذا كانت تكتسب جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بها إلا إذا طلبت خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها الاحتفاظ بها .
2 ـ يفقد الأولاد القصر الجنسية إذا كانوا يكتسبون جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بهم .
3 ـ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسية أبيهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في القطر أو كانوا قد عادوا إليه بقصد الإقامة الدائمة فيه ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
المادة 12 ـ
تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية بكسبها إياها .
وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة بجنسيتها .
المادة 13 ـ
إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد (8 ـ 9 ـ 18 - 19 ) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .
المادة 14 ـ
يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11 ـ 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه .
المادة 15 ـ
إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاصرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
الفصل السادس: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
المادة 16 ـ
يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون:
أ ـ كامل الأهلية .
ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي .
ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب .
د ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
هـ حسن السلوك ، محمود السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره .
المادة 17 ـ
يتمتع الأولاد القصر بالجنسية ، ولو كانت إقامتهم العادية خارج القطر .
المادة 18 ـ
يترتب على اكتساب الزوج الجنسية أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية :
أ ـ أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد .
ب ـ أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية .
المادة 19 ـ
المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير .
الفصل السابع: التجريد من الجنسية وردها
المادة 20 ـ
يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.

--------------------------------------------------------------------------------

لمادة 21 ـ
يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية:
أ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.
ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير يترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.
د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر.
هـ إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر .
و ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة (6) وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها.
ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات و وأخطر بالعودة ولم يرد أورد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ.
تبليغه الأخطار فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ .
المادة 22 ـ
يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة (21) على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة .
المادة 23 ـ
يترتب على تجريد الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة .
المادة 24 ـ
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد .
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة 25 ـ
يصدر الوزير قرار بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.
المادة 26 ـ
المراسيم والقرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منها أو باستردادها أوردها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ويجب نشرها في الجريدة الرسمية ولا يمس ذلك كله حقوق أصحاب النية الحسنة من الغير.
المادة 27 ـ
الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكفالة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.
المادة 28 ـ
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية
المادة 29 ـ
يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على كل من يدعي أنه يتمتع بها أو يدفع بأنه غير متمتع بها.
المادة 30 ـ
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم.
المادة 31 ـ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة (بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره) بيانات كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.
المادة 32 ـ
ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة.
المادة 33 ـ
يضع الوزير تعليمات بكيفية تطبيق هذا المرسوم التشريعي.
المادة 34 ـ
يلغى المرسوم التشريعي رقم (67) تاريخ 31/10/1961 وجميع النصوص السابقة له المتعلقة بالجنسية.
المادة 35 ـ
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15/9/1389 و 24/11/1969


الحقوقي: أ ُبي حمود الجاسم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من قانوننا المدني السوري الحقوقي أ ُ بي حمود الجاسم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نسب حمود الجاسم العبيد المنصور
» كتاب عن عشيرة البوليل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مضايــف ضيــاغم البـوليـــــل :: ربعة الترحيب وإستقبال الضيوف :: ربعة الحوار العام-
انتقل الى: